مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص304
قتله، وان لم يبرء فهما شريكان في القتل متساويان في ما يقتضيه (1).
وقال ابن الجنيد: ولو قامت بينة على رجل بقتل عمدا فأقر غيره بأنه هو القاتل والمشهود عليه برئ، فان أراد الولي قتل الذي أقر، قتله ولا سبيل له ولا لورثة الذي أقر على المشهود عليه.
وان أراد الولي أن يقتل المشهود عليه، قتله ولا سبيل له على الذي أقر، ولولي المشهود عليه – الذي قتل – أن يطالب الذي أقر على نفسه بنصف الدية.
قال أبو جعفر – عليه السلام -: لان الذي أقر على نفسه قد أبرأ المشهود عليه من القتل، والمشهود عليه لم يبرء الذي أقر.
وقال ابن ادريس: ولي في قتلهما جميعا نظر، لان الشهود ما شهدوا بأنهما اشتركا في قتل المقتول ولا المقر أيضا أقر باشتراكهما في قتله، وانما كل واحد منهما من الشهود أو الاقرار يؤذن بأنه قتله على الانفراد دون الاخر فكيف يقتلان معا وما تشاركا في القتل؟! وإنما لو تشاركا في قتله لاقدناهما، ولو كانوا ألفا بعد أن يرد ما فضل عن ديته وهنا رد نصف دية فلو اشتركا لكان يرد دية كاملة ألف دينار يتقاسم بها أولياؤهما معا.
قال: الاولى عندي أن يرد الاولياء إذا قتلوهما معا دية كاملة فيكون بين ورثتهما نصفين، إذ قد ثبت أنهما قاتلان جميعا باقرار أحدهما على نفسه والبينة على الاخر، ولا يرجع في مثل هذا الىأخبار آحاد لا يوجب علما ولا عملا، هذا إذا أقر بالقتل مجتمعين مشتركين وتشهد البينة بذلك، فأما إذا كانا متفرقين فالعمل على ما حررناه في شهادة الشهود على الاثنين حرفا فحرفا (2).
وقول ابن ادريس لا بأس به.
لكن الشيخ – رحمه الله – عول في ذلك على رواية زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن رجل قتل فحمل الى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل الى أولياء المقتول ليقاد به فلم
(1) الكافي في الفقه: ص 387.
(2) السرائر: ج 3 ص 342.