پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص302

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى شهد نفسان على رجل بالقتل وشهد آخران على غير ذلك الشخص بأنه قتل ذلك المقتول بطل هاهنا القود إن كان عمدا وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين، وان كان القتل شبيه العمد فكمثل ذلك، وان كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما (1).

وتبعه ابن البراج (2)، وهو مذهب شيخنا المفيد (3) – رحمه الله – أيضا.

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه اصول المذهب ويحكم بصحته الاستدلال أن أولياء المقتول بالخيار في تصديق احدى البينتين وتكذيبالاخرى، فإذا صدقوا احداهما قتلوا ذلك المشهود عليه ولم يكن لهم على الاخر سبيل، ولا يبطل هاهنا القود، لانه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة متواترة، بل الكتاب قاض بالقود مع البينة في قوله تعالى: ” فقد جعلنا لوليه سلطانا) فمن عمل بهذه الرواية أبطل حكم الاية رأسا، ولا وجه لاخذ الدية منهما جميعا، لانهما غير مشتركين في القتل، لان البينة عليهما، بخلاف ذلك، لانها تشهد بقتل كل واحد منهما على الانفراد دون الاجتماع والاشتراك ويؤيد هذه المسألة ما يأتي من أن من شهد عليه بالقتل ثم أقر آخر بالقتل فللاولياء أن يقتلوا من شاؤوا منهما بغير خلاف، ولا فرق بين الموضعين، لان الاقرار كالبينة، والبينة كالاقرار في ثبوت الحقوق الشرعية التي تتعلق بحقوق بني آدم (4).

والوجه ما أفتى به الشيخان.

لنا: أنهما بينتان تصادمتا، وليس قبول احداهما في نظر الشرع أولى من قبول الاخرى ولا يمكن العمل بهما فيوجب قتل الشخصين معا اجماعا، ولا العمل باحداهما دون الاخرى، لعدم الاولوية، فلم يبق إلا سقوطهما معا في ما

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 374 – 375.

(2) المهذب: ج 2 ص 502.

(3) المقنعة: ص 737.

(4) السرائر: ج 3 ص 341، مع اختلاف.