مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص301
لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه ستة أيمان، فان لم يكن له من يحلف ولا يحلف هو طولب المدعى عليه بقسامة ستة نفر يحلفون عنه انه برئ من ذلك، فان لم يكن له من يحلف حلف ستة مرات أنه برئ مما ادعى عليه.
وفي ما نقص من الاعضاء القسامة منها على قدر ذلك إن كان سدس العضو فرجل واحد يحلف بذلك، وان كان ثلثه فاثنان، وان كان النصف فثلاثة ثم علىهذا الحساب (1).
وكذا في الخلاف (2) والمبسوط (3)، وتبعه ابن حمزة (4)، وابن البراج (5).
وقال سلار: أنه كالنفس إن وجب فيها خمسون كالعمد، وكذا الطرف إذا بلغ أرشه الدية وإن وجب فيها خمس وعشرون كالخطأ وكذا الطرف (6)، ونقله ابن ادريس عن المفيد واختاره هو أيضا (7).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أن الجناية هنا أخف فكان الحلف فيها أخف والتشدد فيه أقل، عملا بالتناسب.
وما رواه يونس في الحسن، عن الرضا – عليه السلام – وقال في الحديث عن أمير المؤمنين – عليه السلام -: وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر.
الحديث (8).
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 373 وفيه: ” القسامة فيها على قدر “.
(2) الخلاف: ج 5 ص 312 ذيل المسألة 12.
(3) المبسوط: ج 7 ص 223.
(4) الوسيلة: ص 460.
(5) المهذب: ج 2 ص 501.
(6) المراسم: ص 232 و 248، مع اختلاف.
(7) السرائر: ج 3 ص 338.
(8) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 169 ح 668، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح 2 ج 19 ص 120.