پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص300

الدم بالقود أضعف من التهجم على أخذ الدية، فكان التشديد في اثبات الاول أولى.

وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله (1).

وفي الحسن عن يونس، عن الرضا – عليه السلام – أن أمير المؤمنين – عليه السلام – جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا (2).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فأما إذا كانت الدعوى دون النفس فعندنا فيه قسامة وعندهم لاقسامة فيها، ولا يراعى أن يكون معه لوث ولا شاهد (3).

ومنع ابن ادريس ذلك وشرط اللوث (4)، وهو أقرب.

لنا: أن الاصل براءة الذمة، وعموم قوله – عليه السلام -: ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” (5) صرنا الى العكس في الجناية مع اللوث، لانه يصير كالاصل، فناسب تقديم قول المدعي مع اليمين التي هي القسامة، ويبقي (6) ما انتفى فيه اللوث على أصالة العدم.

مسألة: القسامة في الاعضاء تجب فيها الدية كاملة كالعينين والسمع والانف والذكر واليدين والرجلين وغيرها قال الشيخ: تجب القسامة فيه ستة رجال يحلفون بالله تعالى أن المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه عليه، فان

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 168 ح 667، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب دعوى القتل.

حص 119.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 169 ح 668، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت له ح 2 ج 19 ص 120.

(3) المبسوط: ج 7 ص 223.

(4) السرائر: ج 3 ص 338.

(5) سنن البيهقي: ج 10 ص 252.

(6) في المطبوع ينتفي.