پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص298

الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء (1).

وكذا قال الشيخ (2).

وقال ابن ادريس: هذا غير صحيح ولا مستقيم، بل الامام ولي المقتولالمذكور، إن شاء قتل، وان شاء عفا، فان رضي هو والقاتل واصطلحا على الدية فانها تكون له دون بيت مال المسلمين، لان الدية عندنا يرثها من يرث المال والتركة سوى كلالة الام، فإن كلالة الام لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بغير خلاف، وتركته لو مات لامام (3) المسلمين بغير خلاف، ولان جنايته على الامام، لانه عاقلته.

وشيخنا رجع في غير نهايته من كتبه عن هذه الرواية الشاذة إن كانت رويت، فقد أوردها في نهايته ايرادا لا اعتقادا، فإن روي ذلك فقد ورد للتقية، لانه مذهب بعض المخالفين (4).

والشيخ – رحمه الله – عول في ذلك على رواية أبي ولاد الحناط، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام أنه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين (5).

وقول ابن ادريس لا بأس به، لكن العمل بالرواية أولى.

(1) المقنعة: ص 743.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 371.

(3) في المصدر: كانت لامام.

(4) السرائر: ج 3 ص 336.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 178 ح 696، وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب القصاص في النفس ح 2 ج 19 ص 93.