مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص297
وهذا يعطي أن الدية على بيت مال المسلمين، كما أن ديته لهم، وبهذه الرواية أفتى الصدوق في المقنع (1)، وبالجملة فقول ابن ادريس لا يخلو من قولة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد فانها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة، فان لم يكن له مال استسعي فيها أو يكون في ذمته الى أن يوسع الله عليه، فان مات أو هرب اخذ أولى الناس إليه بها، فان لم يكن له أحد أخذت من بيت المال (2).
وتبعه ابن البراج (3).
وقال ابن ادريس: هذا غير واضح، لانه خلاف الاجماع، وضد ما يقتضيه اصول مذهبنا، لان الاصل براءة الذمة، فمن شغلها يحتاج الى دليل، والاجماع حاصل على أن الاولياء وبيت المال لا يعقل إلا قتل الخطأ المحض، فأما الخطأ شبيه العمد فعندنا بغير خلاف بيننا ألا تعقله العاقلة ولا تتحمله، بل تجب الدية على القاتل نفسه، فمن قال بموته أو هربه يصير على غيره يحتاج الى دليل قاهر، ولا يرجع في ذلك الى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا (4).
والوجه ما قاله الشيخ وقد تقدم البحث في ذلك في العمد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من قتل عمدا وليس له ولي كان الامام ولي دمه، إن شاء قتل قاتله، وان شاء أخذ الدية وتركها في بيت المال، وليس له أن يعفو، لان ديته لبيت المال، كما أن جنايته على بيت المال (5).
وتبعه ابن البراج (6)، وهو قول ابن الجنيد.
والمفيد عمم الحكم في الخطأ أيضا فقال: وكذا ليس له العفو عن قتل
(1) المقنع: ص 192 – 193.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 369 – 370، وفيه: ” أولى الناس إليه ممن يرث ديته بها “.
(3) المهذب: ج 2 ص 458.
(4) السرائر: ج 3 ص 335.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 371.
(6) المهذب: ج 2 ص 460.