پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص295

يحملها من بيت المال (1).

والظاهر من كلام ابن البراج (2) الثاني.

وقال ابن الجنيد: ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته، فان عدمت عاقتله وكان ذا مال قام مقامهم كما كانوا يؤدونها عنه.

وقال ابن ادريس: قول الشيخ في النهاية غير مستقيم، لانه خلاف اجماع المسلمين، لان القاتل لا يدخل في العقل ولا يعقل عن نفسه (3).

وهذا خطأ منه وجهل، وكيف يجوز أن ينسب الشيخ الى مخالفة اجماع المسلمين؟! وقد تقدم البحث في العمد وان عموم قوله – عليه السلام -: ” لا يطل دم امرئ مسلم ” (4) دال عليه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته

من مولى نعمة أو مولى تضمن جريرته ولا له مال وجبت الدية على بيتمال المسلمين (5).

وقال سلار: يؤديها عنه السلطان من بيت المال (6).

وهو قول المفيد (7)، وابن البراج (8).

وقال ابن ادريس: وهذا أيضا غير مستقيم، لانه خلاف اجماع أصحابنا، بل تجب الدية على مولاه الذي يرثه وهو امام المسلمين في ماله، وبيت ماله دون بيت مال المسلمين، لانه ضامن جريرته وحدثه ووارث تركته، وهذا اجماع منا لا خلاف فيه (9).

(1) المبسوط: ج 7 ص 179.

(2) المهذب: ج 2 ص 457 – 458.

(3) السرائر: ج 3 ص 335.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 172 ذيل الحديث 674، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العاقلة ذيل الحديث 1 ج 19 ص 301.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 367 – 368.

(6) المراسم: ص 239.

(7) المقنعة: ص 743.

(8) المهذب: ج 2 ص 504.

(9) السرائر: ج 3 ص 335.