پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص294

وتسليطا على الجنايات ومشقة على العاقلة بكثرة الجراحات القاصرة عن دية الموضحة وقوعا بين الناس.

وما رواه الشيخ في الموثق، عن أبي مريم، عن الباقر – عليه السلام – قال قضى أمير المؤمنين – عليه السلام – ألا تحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا (1).

احتج الشيخ في الخلاف بعموم الاخبار الواردة بايجاب الدية على العاقلة ولم يفصل، وإذا قلنا بالرواية الاخرى فالرجوع في ذلك الى تلك الرواية، وقد أوردناها (2).

والجواب: المنع من عدم التفصيل، فان الرواية التي ذكرناها دالة عليه، وكلام ابن ادريس أنه اجماع خطأ، فان الشيخ أعرف بمواقع الاجماع، وقد أفتى بخلاف ما ذكره ابن ادريس.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شئ الزم في ماله خاصة الدية (3)، وبه قال سلار (4)، وأبو الصلاح (5).

وقال في الخلاف: القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال، واستدل بأصالة البراءة، وعموم الاخبار (6)، وهو يشعر بأنه يضمن الدية مع عدمهم.

وقال في المبسوط: قال قوم: يجب على القاتل إذا قتل (7) الدية تجب في الابتداء عليه، وانما العاقلة تحملها عنه، لانها عليه وجبت فإذا لم يكن هناك من ينوب عنه عاد الغرم عليه، ومن قال: يجب على العاقلة ابتداء فلا غرم عليه، لانه ما وجب عليه بالقتل غرم، فعلى هذا تتأخر الدية حتى يحدث من

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 170 ح 669، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 303 – 304.

(2) الخلاف: ج 5 ص 283 ذيل المسألة 106.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 367 (4) المراسم: ص 239.

(5) الكافي في الفقه: ص 395.

(6) الخلاف: ج 5 ص 278 المسألة 99.

(7) هكذا في النسخ، وفي المصدر إذا قيل.