مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص293
والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط.
لنا: انه دين عليهم، فيجب اداؤه بحسب ما وظفه الشارع من الاجل كغيره من الديون.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تتحمل العاقلة في الجراح إلا الموضحة فصاعدا، فأما كان دون ذلك فانه على الجارح نفسه (1)، وبه قال ابن الجنيد، وأبو الصلاح (2).
وقال في الخلاف: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا، وروي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل إلا نصف العشرأرش الموضحة فما فوقها وما نقص عنه ففي مال الجاني (3).
وقال في المبسوط: روي أصحابنا أنه لا تحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا، فأما ما دونه ففي مال الجاني، وفي الناس من قال تحمل عليهم قليله وكثيره، وفيه خمس مذاهب ذكرناها في الخلاف (4).
وقال ابن ادريس: ما ذهب إليه الشيخ في خلافه، هو الحق اليقين، والاجماع منعقد عليه، ولا يرجع عن ذلك الى رواية شاذة لا يوجب علما ولا عملا (5).
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: أن الاصل ايجاب العقوبة على مباشر الجناية، والحوالة بها على غيره خلاف الاصل، صرنا إليه في ما بلغ الموضحة أو زاد للاجماع ولندوره فلا نتعداه الى غيره.
ولان في ايجاب القاصر عن دية الموضحة على العاقلة اغراء بالخصومة،
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 368.
(2) الكافي في الفقه: ص 395 – 396.
(3) الخلاف: ج 5 ص 283 المسألة 106.
(4) المبسوط: ج 7 ص 178.
(5) السرائر: ج 3 ص 334.