پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص292

ثم قال بعد ذلك بمسائل قليلة: مسألة الموسر عليه نصف دينار والمتوسط ربع دينار ويوزع على الاقرب فالاقرب حتى تنفذ العاقلة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة والغني والمتوسط سواء ويقسم الواجب على العاقلة فلا يبدأ بالاقرب فالاقرب، فخالف الشافعي فيثلاثة فصول: في قدر الواجب والفرق بين الموسر والمتوسط، وهل يقسط على القريب والبعيد أم لا؟ فهذا التعليل مذهب الشافعي.

والذي يقتضيه مذهبنا ما قدمنا ذكره من أنه لا يتعين في قدر الواجب، وانما يوجب عليهم بحسب ما يحتمله أحوالهم، ولابد أن يفرق بين الموسر والمتوسط ويشترك القريب والبعيد، لان عموم الاخبار يقتضي ذلك.

دليلنا: على أن الاقرب فالاقرب أولى قوله تعالى: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) وهو عام، ولانه لا يخلو من أن يكون على الاقرب وحده، ولا خلاف في بطلانه أو على جميع القريب والبعيد وهو باطل، للاية، فوجب أن يكون على الاقرب فالاقرب كالميراث والولاية في النكاح، وأما المقدار فمقدار ربع دينار على المتوسط لا خلاف في انه يلزمه وما زاد عليه ليس عليه دليل، والموسر نصف دينار أيضا مثل ذلك حتى يكون فرقا بينه وبين المتوسط، ولانه يلزمه من النفقة مدان والمتسوط مد (1).

وقال ابن ادريس: والذي يقتضيه مذهبنا انه لا تقدير ولا توظيف على أحد منهم، بل تؤخذ منهم على قدر أحوالهم حتى يستوفى النجم الذي هو ثلثها؟لان تقدير ذلك يحتاج إلى دليل، وشيخنا قد رجع في مبسوطه عما ذكره في مسائل خلافه (2).

(1) الخلاف: ج 5 ص 282 المسألة 105 مع اختلاف، وعبارة: ” والذي يقتضيه.

يقتضي ذلك ” في هامش الكتاب.

(2) السرائر: ج 3 ص 332.