پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص290

واخذت ديته ما استحق اخوته لامه وأخواله منها شيئا فلذلك لم يكن عليهم شئ (1).

وقال ابن الجنيد: العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء، سواء كانوا من قبل أبيه أو امه، فان تساوت القرابتان كالاخوة للاب والاخوة للام كان على الاخوة للاب الثلثان وعلى الاخوة للام الثلث، ولا يلزم ولد الابن (2) شيئا إلا بعد عدم الولد والاب، ولا يلزم ولد الجدين شيئا إلا بعد عدم الولد والابوين، وعلى هذا فان عدمت قرابة النسب كانت على الموالي عتاقة، فان عدموا كان على الموالي علاقة.

وقال ابن ادريس: دية الخطأ تلزم العاقلة وهي تلزم العصبات من الرجال، سواء كان وارثا أو غير وارث الاقرب فالاقرب، ثم نقل كلام الشيخ في النهاية والخلاف، ونسب ما اختاره الشيخ في الخلاف الى أنه قول الشافعي،وما ذكره في النهاية هو أخبارنا وروايتنا (3).

وقال أبو الصلاح: عاقلة الحر عصبته وعاقلة الرقيق مالكه (4).

والمشهور بين الاصحاب خيرة المفيد وابن الجنيد احتج برواية سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين – عليه السلام – لما اتي بقاتل من أهل الموصل فكتب الى عامله بها وقال في الكتاب: وسل عن قرابته من المسلمين فان كان من أصل الموصل ممن ولد بها واصبت له قرابة من المسلمين فأجمعهم إليك، ثم انظر فان كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية

(1) المقنعة: ص 735، وفيه: ” تؤخذ من اخوته “.

(2) في نسخة: م 3 الاب.

(3) السرائر: ج 3 ص 331 – 332.

(4) الكافي في الفقه: ص 392، وفيه: ” عاقلة الحر المسلم عصبته “.