پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص289

عليه الكفارة إذا اخذت منه الدية، فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (1).

وتبعه ابن ادريس، واستدل عليه بان من جملة الكفارة الصوم، فإذا قتل من يصوم عنه (2)؟ وقال ابن البراج: فان لم يقيدوه بصاحبهم كان عليه بعد التوبة الكفارة (3).

وهو يشعر بموافقة الشيخ.

والوجه عندي وجوب الكفارة، سواء قتل أولا، لوجود المقتضي، وقضاء الصوم هنا كقضاء الصوم الواجب على الميت.

وقول المفيد: (وكفارة قتل العمد إذا أدى القاتل الدية عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا) (4) ليس صريحا في اشتراط أخذ الديةفي وجوب الكفارة، بل هذا القيد للاغلبية.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ودية الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل ان لو قتل، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال (5).

وقال في المبسوط (6) والخلاف (7): العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين وهم: الاخوة وابناؤهم إن كانوا من جهة أب وام، أو من جهة أب والاعمام وأبناؤهم، وأعمام الاب وأبناؤهم والموالي.

وتبعه ابن البراج (8).

وقال المفيد: تؤخذ دية الخطأ من عاقلة القاتل، وهم عصبة الرجال دون النساء، ولا يؤخذ من اخوته لامه منها شئ ولا من أخواله، لانه لو قتل

(1) المبسوط: ج 7 ص 246.

(2) السرائر: ج 3 ص 331.

(3) المهذب: ج 2 ص 457.

(4) المقنعة: ص 746.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 366، وفيه: ” وأما دية الخطأ فانها تلزم “.

(6) المبسوط: ج 7 ص 173.

(7) الخلاف: ج 5 ص 227 المسألة 98.

(8) المهذب: ج 2 ص 503.