مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص288
وما ذكره ابن ادريس: ” من أن قول شيخنا في النهاية مخالف للاجماع ” جهل منه وخطأ في القول، وحاشا شيخنا عن مخالفة الاجماع، مع أنه أعرف بمواضعه منه، وأي أخبار تواترت له في ذلك حتى يخالفها شيخنا – رحمه الله – وأي منافاة بين ما قلناه وبين أن الواجب القود، فانا لو سلمنا له ذلك لم يلزم إبطال ما اخترناه، فان مفوت العوض مع مباشرة اتلاف المعوض ضامن للبدل.
والشيخ لم يرجع في الخلاف عن قوله في النهاية، بل صدر المسألة بما أفتى به في الخلاف، ثم عقب في آخرها بقوله: ولو قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا،وليس في ذلك افتاء بقوله، ثم مع ذلك كيف يدعي مخالفة الشيخ للاجماع وقد أفتى بقوله جماعة من علمائنا؟!.
مسألة: تصح التوبة من قاتل العمد ويسقط بها حق الله تعالى دون حق المقتول، وهي الالام التي دخلت عليه بقتله، فان تلك لا تصح التوبة منها، سواء قتل مؤمنا متعمدا على ايمانه أو للامور الدنيوية، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، لقوله تعالى: (إلا من تاب) (2) وقوله تعالى: (يغفر الذنوب جميعا) (3) وقوله تعالى: (غافر الذنب) (4).
ونقل ابن ادريس عن بعض علمائنا أنه لا تقبل توبته ولا يختار التوبة ولا يوفق للتوبة، معتمدا على اخبار آحاد (5).
فان قصد أنه لا يصح توبته مطلقا حتى من حق الله تعالى فليس بجيد، وإن قصد أنه لا يصح توبته من حق المقتول فحق.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: في الناس من قال: قاتل العمد انما يجب
(1) المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 4.
(2) مريم: 60.
(3) الزمر: 53.
(4) غافر: 3.
(5) السرائر: ج 3 ص 331