پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص287

والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية، وهو قول ابن الجنيد.

لنا: قوله – عليه السلام -: ” لا يطل دم امرئ مسلم ” (1) وعموم قوله تعالى: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (2).

وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الباقر (3) – عليه السلام – في رجل قتلرجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال اخذ منه، وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب (4).

وعن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله، وإلا فمن الاقرب فالاقرب، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم (5).

ولانه أخل بدفع الواجب عليه حتى تعذر فكان عليه البدل، فإذا مات وجب أن يؤخذ من تركته، وإذا لم يكن له تركة اخذ من عاقلته الذين يرثون الدية، لانهم يأخذون ديته مع العفو على المال أو تعذر الاستيفاء بالقصاص فكانت ديته عليهم كما في الخطأ.

ولانهم يضمنون دية الخطأ، ولم يبطلها الشارع، حراسة للنفوس وحفظا لها وزجرا عن القتل خطأ، فالعمد أولى بالحراسة والزجر عنه والمعاقبة عليه وأخذ العوض فيه.

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 172 ذيل الحديث 675، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العاقلة ذيل الحديث 1 ج 19 ص 301.

(2) الاسراء: 33.

(3) كذا في النسخ، وفي التهذيب ابي جعفر، والمراد به الامام الجواد ظاهرا.

تهذيب الاحكام: ج 10 ص 170 ح 672، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العاقلة ح 3 ج 19 ص 303.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 170 ح 671، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 303.