پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص286

مات اخذت الدية من ماله، فان لم يكن له مال اخذت من الاقرب فالاقرب من أوليائه الذين يرثون ديته (1).

وتبعه ابن البراج (2)، والسيد ابن زهرة وادعي عليه الاجماع (3)، ونحوه قال أبو الصلاح (4).

وقال في الخلاف: إذا قتل رجل رجلا ووجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه سقط القصاص الى الدية، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا الى بدل.

دليلنا: قوله – عليه السلام -: ” لا يطل دم امرئ مسلم ” فلو أسقطناه لا الى بدل لاطللنا دمه، ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لان الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما وقد فات ذلك (5).

وهذا يدل على تردده في ذلك.

وقال في المبسوط: قال قوم: يسقط القود الى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (6).

وقال ابن ادريس: وقول الشيخ في النهاية غير واضح، لانه خلاف الاجماع وظاهر الكتاب والمتواتر من الاخبار واصول المذهب، وهو أن موجب قتل العمد القود دون الدية، فإذا فات محله وهو الرقبة فقد سقط لا الى بدل وانتقاله الىمال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبته الى دليل شرعي، وقد رجع شيخنا في مسائل خلافه (7).

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 364 – 365 – 366.

(2) المهذب: ج 2 ص 457.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 558 س 28 – 29.

(4) الكافي في الفقه: ص 395.

(5) الخلاف: ج 5 ص 184 المسألة 50.

(6) المبسوط: ج 7 ص 53.

(7) السرائر: ج 3 ص 330، وليس فيه: ” وقول الشيخ في النهاية “.