پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص285

يرث الدية والمال معا، هذا مذهب الاكثر، وقال قوم: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، وفيه خلاف، والاقوى عندي الاول، وان كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا، وذكرناه نحن في النهاية ومختصر الفرائض.

فأما الزوج والزوجة فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا حظ لهما في القصاص، ولهما نصيبهما من الميراث من الدية (1).

وقال ابن ادريس: الذي اعول عليه وافتي به القول الذي قواه شيخنا في مبسوطه دون ما ذكره في نهايته، لانه موافق لاصول مذهبنا، يعضده ظاهر القرآن من قوله تعالى: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فلا يرجع عن كتاب الله بأخبار آحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وهي أيضا معارضة بأخبار مثلها، والاجماع فغير منعقد على ما ذكره في نهايته، فإذا لم يكنعلى المسألة إجماع فالتمسك فيها بكتاب الله تعالى هو الواجب، وذهب شيخنا في الجزء الثالث من الاستبصار الى أن النساء لا عفو لهن ولا قصاص، وما ذكره في نهايته ومبسوطه هو الصحيح (2).

والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط، لعموم الاية (3).

واحتج الشيخ على قوله في المبسوط بما رواه أبو العباس، عن الصادق – عليه السلام – قال: ليس للنساء عفو ولا قود (4).

والجواب: المنع من صحة السند.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه الى أن

(1) المبسوط: ج 7 ص 54.

(2) السرائر: ج 3 ص 328.

(3) الانفال: 75.

(4) تهذيب الاحكام: ج 7 ص 177 ح 692، وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 87 – 88.