پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص284

والزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية إن قبلها أولياء المقتول، أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث، وليس لهما المطالبة بالقود.

ومن ليس له من الدية شئ من الاخوة والاخوات من الام من يتقرب من جهتها فليس لهم المطالبة بالدم ولا الدية (1).

وقال أبو الصلاح: أولياء المقتول من (2) عدا كلالة الام من الاخوة والاخوات (3) وأولادهم (4).

وقال شيخنا المفيد: ويؤخذ دية الخطأ من عاقلة القاتل: وهم عصبة الرجال دون النساء، ولا يؤخذ من اخوته لامه منها شئ ولا من أخواله، لانهلو قتل واخذت ديته ما استحق اخوته لامه وأخواله منها شيئا، فلذلك لم يكن عليهم منها شئ (5).

وقال في الخلاف: الدية يرثها الاولاد، ذكورا كانوا أو اناثا، للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك الوالدان، ولا يرث الاخوة والاخوات من قبل الام منها شيئا، ولا الاخوة والاخوات من قبل الاب، وإنما يرثها بعد الوالدين والاولاد الاخوة من قبل الاب والام أو العمومة، فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له، فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للامام، والزوج والزوجة يرثان من الدية، وكل من يرث الدية يرث القصاص، إلا الزوج والزوجة فإنه ليس لهما من القصاص شئ على حال (6).

وقال في المبسوط: وأما الكلام في القصاص وهو إذا قتل عمدا محضا فانه كالدية في الميراث يرثه من يرثها، فالدية يرثها من يرث المال، والقود يرثه من

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 363.

(2) في المصدر: المقتول وهم من.

(3) في المصدر: الاخوال.

(4) الكافي في الفقه: ص 389.

(5) المقنعة: ص 735.

(6) الخلاف: ج 5 ص 178 المسألة 41.