پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص283

والشيخ – رحمه الله – حيث روى عن أبي بصير، عن الباقر – عليه السلام – أنه سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحب

أولياء المقتول

أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة الاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية، قال: وان أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلامنصف الدية وعلى المرأة نصف الدية (1).

وحمل هذه الرواية على أنه يكون خطأهما عمدا ما يعتقده بعض المخالفين أنه خطأ وان كان عمدا، لان فيهم من يقول: إن من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ ويسقط القود ويكون المعنى في قوله – عليه السلام – ” لم يدرك ” يعني: حد الكمال، لانه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين (2).

لما رواه السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين – عليه السلام -: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية (3).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأولياء المقتول هم الذين يرثون ديته، سوى الزوج والزوجة فقد ذكرناهم في باب المواريث، ويكون للجميع المطالبة بالقود، ولهم المطالبة بالدية، ولهم العفو على الاجتماع والانفراد، ذكرا كان أو انثى على الترتيب الذي رتبناه، وإذا مات ولي الدم قام ولده مقامه في المطالبة بالدم،

(1) الاستبصار: ج 4 ص 286 ح 1084، وليس فيه: ” عن أبي بصير “، وسائل الشيعة: ب 34 فيالقصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 64.

(2) الاستبصار: ج 4 ص 286 و 287 ذيل الحديث 1084.

(3) الاستبصار: ج 4 ص 287 ح 1085، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 66.