پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص282

يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة (1).

وكما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الاجل لتفاوت الجناية فيهما وجب أن يظهر التفاوت في الاجل بالنسبة إليهما والي الخطأ شبيه العمد، لوجودالمقتضى، عملا بالمناسبة فتستأدى في سنتين، فان الجناية هنا أخف من العمد فكانت أخف في الاجل، وأثقل من الخطأ المحض فكانت أثقل في الاجل.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان القاتل غير بالغ وحده عشر سنين فصاعدا أو يكون مع بلوغه زائل العقل فان قتلهما وان كان عمدا فحكمه حكم الخطأ المحض (2).

وقال في المبسوط: الذي يقتضيه عموم أخبارنا أن المراهق إذا كان جاز عشر سنين فانه يجب عليه القود، وان عمده عمد (3).

وقال الصدوق: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله (4).

وقال المفيد: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه (5).

وقال ابن ادريس: قوله: ” حده عشر سنين ” رواية شاذة لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، لانها مخالفة لاصول المذهب وظاهر القرآن والسنة، لقوله – عليه السلام -: ” رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ” وقد رجع شيخنا عن ذلك في مبسوطه ومسائل خلافه (6).

وقول ابن ادريس جيد، لان مناط القصاص انما هو البلوغ والعقل، والاولمنفي، فلا يثبت الحكم به.

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 162 ح 646، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 151.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 358 – 359، مع اختلاف.

(3) المبسوط: ج 7 ص 44.

(4) المقنع: ص 186.

(5) المقنعة: ص 748.

(6) السرائر: ج 3 ص 325.