پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص280

بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، ودية العمد ثلاث حقاق وثلاثجذاع وثلاث ما بين ثني الى بازل عامها حوامل.

والصدوق نقل ما ذكره ابن الجنيد في دية شبيه العمد عن علي – عليه السلام – في المقنع (1).

وقال أبو الصلاح: دية شبيه العمد (2) كقول المفيد، إلا أنه لم يذكر أنها طروقة الفحل.

وقال ابن البراج: دية شبيه العمد ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة، كلها تتمخض بأولادها (3)، والكل متقارب لا خلاف طائل تحته، ومع ذلك فالرواية الصحيحة دلت على ما قاله ابن الجنيد.

وروي ابن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام – في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها: أربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون (4).

وفي رواية أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: ودية المغلظة التيتشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل: ثلاث (5) وثلاثون حقة وثلاث (6) وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل (7).

(1) المقنع: ص 182.

(2) الكافي في الفقه: ص 392.

(3) المهذب: ج 2 ص 458 – 459.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 158 – 159 ح 635، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 146.

(5 و 6) في المصدر: ثلاثة.

(7) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 158 ح 633، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ديات النفس ح 4 ج 19 ص 147.