پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص279

ولا بعد فيه، بل فيه أيضا الجمع بين المعقول والمنقول، فان الاجماع لما دل على تضمين العاقلة والعقل لما دل على أن العقوبة إنما يجب على الجاني جمع شيخنا المفيد بذهنه الثاقب وفكره الصائب بين الدليلين، والزم العاقلة ضمان الدية لدلالة الاجماع عليه، وجعل لها الرجوع على الجاني تعويلا على دليل العقل.

وشيخنا أبو جعفر الطوسي – رحمه الله – أصاب حيث قال: لست أعرف به نصا، فانه لا يقتضي نسبة شيخنا الى تخطئة وتغليظ ومخالفة للاجماع، فان عدم معرفته لا يستلزم عدم النص، فلعل شيخنا المفيد وقف عليه أو عول على دليل قاده العقل إليه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

دية العمد

مائة من مسان الابل، ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون منها بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون منها خلفة، كلها طروقة الفحل.

وقد روي انها يكون أثلاثا: ثلاثون منها بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خلفة كلها طروقة الفحل (1).

وكذا في الخلاف (2)، وهو قول ابن حمزة (3).

وفي المبسوط: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة حوامل (4)، والمعتبرالحامل في الدية ولا يختص بسن، وقال بعضهم: يكون ثنايا (5).

وقال المفيد: في الخطأ شبيه العمد مائة من الابل منها: ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل، وفي العمد مائة من مسان الابل (6).

وبه قال سلار (7).

وقال ابن الجنيد: أسنان دية الخطأ شبيه العمد أربعون خلفة بين ثنية الى

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 364 و 370، وفيه: ” وثلاثون منها بنت لبون “.

(2) الخلاف: ج 5 ص 219 و 221 المسألة 3.

(3) الوسيلة: ص 441.

(4) ليس في المصدر.

(5) المبسوط: ج 7 ص 116.

(6) المقنعة: ص 735.

(7) المراسم: ص 239.