مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص278
مسألة: المشهور بين علمائنا ان دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداء، ولا يرجع بها على القاتل، سواء كان موسرا أو معسرا، اختاره الشيخ في كتبه، وابن البراج (1)، وأبو الصلاح (2).
قال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4): الدية في قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة، وفي أصحابنا من قال: ترجع العاقلة على القاتل بها، ولا أعرف به نصا.
وقال ابن الجنيد: لا أعلام خلافا في ان دية المقتول خطأ إذا قامت بالقتل البينة على عاقلة القاتل، سواء كان القاتل ذا مال أو معدما.
ثم قال: ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته.
وقال ابن ادريس: دية الخطأ على العاقلة ولا يرجع العاقلة بها على القاتل، سواء كان في حال الاداء موسرا أو معسرا، وذهب شيخنا المفيد الى أن العاقلة ترجع بها على القاتل.
قال: وهذا خلاف إجماع الامة (5).
وهذا جهل من ابن ادريس وتخطئه لشيخنا الاعظم، مع أنه الاصل فيانشاء المذهب وتقريره، والعارف بمذاهب الناس والمجمع عليه والمختلف فيه، القيم بالاصولين، المهذب لهما، الباحث مع الخصوم العالم بما يجوز له فيه المخالفة والموافقة.
مع أن هذا القائل الجاهل إنما يعتد باجماع الطائفة، ويعتقد رئاسة شيخنا المفيد، وأنه رأس هذه الطائفة، وأول من أظهر علم الامامية وفقه آل محمد – عليه السلام – بعد السلف.
وسلار (6) رحمه الله – ذهب الى ما ذهب إليه شيخنا (7) المفيد أيضا.
(1) المهذب: ج 2 ص 502.
(2) الكافي في الفقه: ص 392.
(3) الخلاف: ج 5 ص 285 المسألة 108.
(4) المبسوط: ج 7 ص 174 و 175.
(5) السرائر: ج 3 ص 322، مع اختلاف.
(6) المراسم: ص 239.
(7) المقنعة: ص 737.