پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص276

الغريمين كما في المعاوضات، ونقول: بالموجب في الحديث، فان الواجب له إما القود إن طلب الاصل أو رضاه إن طلب الدية مع موافقة الجاني.

مسألة: لا خلاف في أنه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الابل وهي مائة اجماعا، وانما الخلاف في الاسنان.

فقال الشيخان (1)، وابن الجنيد، والصدوق (2): إنها عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر، وثلاثون منها بنت لبون انثى، وثلاثون منها حقة.

قال في النهاية: وقد روي أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض، وخمساوعشرين منها بنت لبون، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين جذعة (3).

وبقول الشيخين قال أبو الصلاح (4)، وسلار (5)، وابن البراج (6)، وابن زهرة (7)، ونقلا الرواية التي ذكرها الشيخ في النهاية.

وقال ابن حمزة: يجب ارباعا من الجذاع والحقاق وبنات لبون وبنات مخاض (8).

وقال ابن أبي عقيل: الدية في العمد والخطأ سواء، على أهل الورق عشرة آلاف قيمة كل عشرة دراهم دينار، وعلى أهل العين ألف دينار، وعلى أهل الابل والبقر والغنم من أي صنف كان قيمته عشرة آلاف درهم، وأطلق.

وللشيخ قول آخر في المبسوط أنه يجب أخماسا: عشرون بنت مخاض، وعشرن ابن لبون ذكر، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون

(1) المقنعة: ص 735، والنهاية ونكتها: ج 3 ص 369.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 105.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 369.

(4) الكافي في الفقه: ص 392.

(5) المراسم: ص 239.

(6) المهذب: ج 2 ص 458.

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 558 س 27.

(8) الوسيلة: ص 441.