پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص275

قصاص (1) وعموم قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم) (2) وقوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) (3).

وما روه جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود (4).

وفي الصحيح عن الحلبي وعبد الله بن سنان جميعا، عن الصادق- عليه السلام – قال: سمعته يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية إثنا عشرا ألفا.

الحديث (5).

ولانه متلف يجب به البدل من جنسه، فلم يجز العدول الى غير جنسه، إلا بالتراضي كسائر المتلفات.

احتجوا بأن فيه إسقاط بعض الحق، فلم يكن لمن عليه الحق الامتناع كما في الدين.

وما رواه الفضيل، عن الصادق – عليه السلام – قال: والعمد هو القود أو رضي ولي المقتول (6).

والجواب: نمنع أنه اسقاط محض، بل هو نوع معاوضة، فافتقرت الى رضى

(1) المائدة: 45.

(2) البقرة: 194.

(3) البقرة: 178.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 155 – 156 ح 623، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب قصاص النفسح 6 ج 19 ص 25، وفيهما: ” قال قتل العمد “.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 159 ح 638، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب قصاص النفس ح 3 ج 19 ص 37 – 38، وفيهما: ” قيد منه إلا أن يرضى “.

(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 247 ذيل الا حديث 977، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ديات النفس ذيل الحديث 13 ج 19 ص 145.