مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص274
قتل المؤمن خطأ دية وكفارة، وجعل في قتل المؤمن بين المعاهدين دية وكفارة، وذكر حكم المؤمن بين أهل الحرب متوسطا بين الحكمين واقتصر فيه على الكفارة، ولاصالة البراءة، وللحاجة الى قتله للاذن في قتل الكفار والمعول فيذلك على الظن، فلا يناسب العقوبة بايجاب الدية.
احتج ابن ادريس بقوله – عليه السلام -: ” لا يطل دم امرئ مسلم ” وقوله – عليه السلام -: ” في النفس مائة من الابل ” (1).
والجواب: الاية أخص فتعين (2) العمل بها، وتخصيص أدلتهم العامة بها.
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الواجب بالاصالة في قتل العمد القود، والدية إنما تثبت صلحا، فان اختار ولي المقتول القود كان له ذلك، وان اختار الدية لم يكن له ذلك إلا برضى القاتل، فان دفع نفسه للقود لم يكن للولي غيره، اختاره الشيخان (3)، وأبو الصلاح (4)، وسلار (5)، وهو قول الاكثر.
وقال ابن الجنيد: ولولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستفيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية، ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان الخيار الى الولي، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من
ماله حكم بها له، وكذلك القول في جراح العمد،
وليس عفو الولي والمجني عليه من القود مسقطا حقه من الدية.
وقال ابن أبي عقيل: فان عفا الاولياء عن القود لم يقتل وكانت عليه الديةلهم جميعا.
لنا: قوله تعالى: (النفس بالنفس) (6) وقوله تعالى: (والجروح
(1) السرائر: ج 3 ص 320 – 321.
(2) في الطبعة الحجرية: فيتعين.
(3) المقنعة: ص 735، النهاية ونكتها: ج 3 ص 360.
(4) الكافي في الفقه: ص 391 – 392.
(5) المراسم: ص 236.
(6) المائدة: 45.