مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص273
كتاب القصاص والديات وفيه فصول: الاول: في أقسام القتل
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قتل مسلما في دار الحرب قاصدا لقتله ولم يعلمه بعينه وإنما ظنه كافرا فلا دية عليه، وليس عليه أكثر من الكفارة (1).
وقال ابن ادريس: الذي يقوى في نفسي ويقتضيه اصول مذهبنا أن عليهالدية والكفارة معا (2).
والوجه الاول.
لنا: قوله تعالى: (فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (3) دل الاقتصار بمفهومه على سقوط الدية وخصوصا مفهوم الشرط، فان الاقتصار في الجزاء يدل على الاكتفاء به، وقد تأكد ذلك بأنه تعالى ذكر الدية في موضعين قبل ذلك وبعده، وذكر الكفارة أيضا قبل ذلك وبعده، فلو وجبت الدية لتساوت الاحكام في مسائل الثلاث، لكنه تعالى خالف بينها، فجعل في
(1) الخلاف: ج 5 ص 320 المسألة 3.
(2) السرائر: ج 3 ص 320.
(3) النساء: 92.