پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص269

لرجل آخر: زنيت بشئ من الحيوان، أو يا لوطي بحمار.

وقال أبو الصلاح: لو قال له أتيت بهيمة أو قال للمرأة: يا سحاقة وجب التعزير (1).

وهو الاقرب، لاصالة البراءة.

مسألة: قال أبو الصلاح: التعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب من ثلاثة أسواط الى تسعة وسبعين، ولما عدا ذلك من ثلاثة الى تسعة وتسعين (2).

وقال ابن حمزة: الحد في القذف ثمانون، والتعزير ما بين العشرة الى العشرين (3).

والوجه ما قاله الشيخ – رحمه الله -: من أن تعزير كل صنف من موجبات الحد أقل من حد ذلك (4) الصنف، لورود النص (5) بأنه لا يبلغ بالتعزير الحد.

مسألة: قال الشيخ:

ومن قال لولد الزنا

الذي اقيم على امه الحد بالزنا: يا ولد الزنا أو زنت بك امك لم يكن عليه الحد تاما وكان عليه التعزير، فان كانت امه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحد تاما (6)، وأطلق.

وتبعه ابن البراج (7).

وقال ابن الجنيد، وكذلك أي: يجب عليه الحد لكل نكاح دارئ فيه الحد، أو للقيط، أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة، أو مقرة فاقيم عليها الحد.

وهو جيد، لان اقرارها واعترافها واقامة الحد عليها بسببه توبة منها وندم، فالحق بالتائبة، ولا منافاة في الحقيقة، ولا خلاف بين الكلامين.

(1) الكافي في الفقه: ص 418.

(2) الكافي في الفقه: ص 420.

(3) الوسيلة: ص 424، مع اختلاف.

(4) المبسوط: ج 8 ص 69.

(5) الكافي: ج 7 ص 241 ح 5، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الحدود ح 1 ج 18 ص 584.

(6) النهاية ونكتها: ج 3 ص 346، مع اختلاف.

(7) المهذب: ج 2 ص 549.