مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص268
ولان جهة السب منسوبة إلى غير المخاطب، فلا يتعلق بالمخاطب ولاية الاستيفاء.
مسألة: قال أبو الصلاح: إن مات المقذوف وليس له ولي فعلى سلطان الاسلام الاخذ بحقه، وليس له العفو (1).
وعندي في ذلك اشكال، إذ ليس المطالبة هنا باعتبار الميراث، فان الزوجين لا ميراث لهما في الحد، وانما يرثه الاقارب، والمستحق قد مات فانقطعت تعلقاته.
مسألة: قال أبو الصلاح: ويعزر مالك الامة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي، وعد أيضا في ما يوجب التعزير: والامة إذا ادعت إكراه السيد لها على السحق، والعبد المفعول به إذا ادعي اكراه السيد له على التلوط به (2).
والوجه عدم الحد في المكرهة على البغاة، وعدم التعزير للامة والعبد إذا ادعيا إكراه الموليين لهما للعذر المسقط للعقوبة وهو الاكراه.
مسألة المشهور أن المولى إذا وطأ المكاتبة بعد ما تحرر بعضها سقط من الحد بقدر نصيبه وحد بنصيب الحرية، وإذا وطأ الامة المشتركة حد بقدر نصيب الشريك فيها.
وقال أبو الصلاح: ويعزر واطئ الامة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة،والامة المكاتبة إذا تحرر بعضها (3).
لنا: أن المقتضى للحد موجود سقط نصيبه منها، لعدم تحقق المقتضي فيه، فيبقى الباقي على الاصل.
مسألة: أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة: يا سحاقة، أو قال
(1) الكافي في الفقه: ص 416.
(2) الكافي في الفقه: ص 417.
(3) الكافي في الفقه: ص 417 (