مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص267
الحد بل التعزير، ولا فرق بين أن يكون القاذف مسلما أو كافرا.
مسألة:
إذا قال له: يا فاسق
قال الشيخان: إنه يوجب التأديب لا الحد (1).
وقال أبو الصلاح: والكناية المفيدة يا قحبة أو يا فاجرة أو يا عاهرة أو يا فاجر أو يا عاهر أو يا فاسق أو يا فاسقة أو يا مواجر أو يا علق أو يا مأبون أو يا قرنان أو يا كشخان أو يا ديوث أو غير ذلك من الالفاظ الموضوعة، لكون الموصوف بها زانيا أو لائطا أو ملوطا به (2).
والاقرب ما ذهب إليه الشيخان، لاصالة البراءة، ولانه قد يستعمل دائما في غير الزنا، وكذا عندي الاقرب في يا فاجر أو يا فاجرة التعزير دون الحد.
مع أنه قال بعد ذلك: إن قوله: يا فاسق يوجب التعزير (3).
مسألة: قال الشيخان: إذا قال له: يا ابن الزانية أو يا أخا الزانية أو يا أبا الزانية فالمطالبة بالحد للمنسوب إليه الزنا إن كان حيا، وإلا فلو ارثه (4).
وهوالمشهور.
وقال أبو الصلاح: إن كان القذف مقصودا به استخفاف المخاطب وسب غيره صريحا أو كناية – كقوله: يا ابن الزانية أو أخا الزانية أو أبا الزانية أو يا قرنان أو يا كشخان – في كون ذلك استخفافا بالمخاطب وسبا لامه أو بنته أو اخته أو زوجته فالولاية لهما، فان مات أحدهما قام وارثه في ذلك مقامه (5).
لنا: أصالة البراءة.
(1) المقنعة: ص 796، النهاية ونكتها: ج 3 ص 351.
(2) الكافي في الفقه: ص 414.
(3) الكافي في الفقه: ص 418.
(4) المقنعة: ص 793 – 794، النهاية ونكتها: ج 3 ص 339 – 340.
(5) الكافي في الفقه: ص 415 – 416.