مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص266
للاخبار السابقة (1).
وهو جيد.
مسألة:
إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال المقذوف: أنا حر فعليك الحد وقال القاذف: أنت عبد
فعلي التعزير قال في الخلاف: القول قول القاذف، لاصالة البراءة (2).
وقال في المبسوط: إن علم أنه حر أو عبد فاعتق قبل القذف فعليه الحد، وان علم أنه مملوك عزر، وان جهل قال قوم: القول قول القاذف، لاصالة البراءة، وقال آخرون: القول قول المقذوف، لاصالة الحرية، وهما جميعا قويان (3).
وهذا يدل على تردده، وقوله في الخلاف أقوى.
مسألة: قال المفيد – رحمه الله -:
إذا قذف ذمي ذميا بالزنا واللواط وترافعا الى سلطان الاسلام
ادب القاذف، ولم يجده كحد قاذف أهل الاسلام (4).
وتبعه ابن ادريس (5).
وقال أبو الصلاح: إن كان القاذف ذميا لذمي أو ذمية ترافعا الى حاكم المسلمين، فعليه أن يجلده كما يجلده المسلم للمسلم (6).
وهو الاقوي.
لنا: الاية وهي قوله تعالى: (فان جاؤوك فاحكم بينهم.
الاية) (7).
ولانهم إذا تحاكموا إلينا أجرينا عليهم أحكام المسلمين.
وقول المفيد – رحمه الله – ليس بعيدا من الصواب، لان الذمي لا يجب بقذفه
(1) الاستبصار: ج 4 ص 232 ذيل الحديث 871.
(2) الخلاف: ج 5 ص 407 المسألة 52.
(3) المبسوط: ج 8 ص 17.
(4) المقنعة: ص 797 – 798.
(5) السرائر: ج 3 ص 530.
(6) الكافي في الفقه: ص 414.
(7) المائدة: 42.