پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص266

للاخبار السابقة (1).

وهو جيد.

مسألة:

إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال المقذوف: أنا حر فعليك الحد وقال القاذف: أنت عبد

فعلي التعزير قال في الخلاف: القول قول القاذف، لاصالة البراءة (2).

وقال في المبسوط: إن علم أنه حر أو عبد فاعتق قبل القذف فعليه الحد، وان علم أنه مملوك عزر، وان جهل قال قوم: القول قول القاذف، لاصالة البراءة، وقال آخرون: القول قول المقذوف، لاصالة الحرية، وهما جميعا قويان (3).

وهذا يدل على تردده، وقوله في الخلاف أقوى.

مسألة: قال المفيد – رحمه الله -:

إذا قذف ذمي ذميا بالزنا واللواط وترافعا الى سلطان الاسلام

ادب القاذف، ولم يجده كحد قاذف أهل الاسلام (4).

وتبعه ابن ادريس (5).

وقال أبو الصلاح: إن كان القاذف ذميا لذمي أو ذمية ترافعا الى حاكم المسلمين، فعليه أن يجلده كما يجلده المسلم للمسلم (6).

وهو الاقوي.

لنا: الاية وهي قوله تعالى: (فان جاؤوك فاحكم بينهم.

الاية) (7).

ولانهم إذا تحاكموا إلينا أجرينا عليهم أحكام المسلمين.

وقول المفيد – رحمه الله – ليس بعيدا من الصواب، لان الذمي لا يجب بقذفه

(1) الاستبصار: ج 4 ص 232 ذيل الحديث 871.

(2) الخلاف: ج 5 ص 407 المسألة 52.

(3) المبسوط: ج 8 ص 17.

(4) المقنعة: ص 797 – 798.

(5) السرائر: ج 3 ص 530.

(6) الكافي في الفقه: ص 414.

(7) المائدة: 42.