پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص265

لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فانه عاد، قال: يضرب، فانه يوشك أن ينتهي (1).

والضرب يصدق مع التعزير صدقه مع الحد، فأوجبنا الاقل عملا بأصالة البراءة.

ولان هذا القول ليس تصريحا بالقذف بل ولا تلويحا لجواز ذهاب العذرة بغير جماع.

ويؤيده ما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شئ: لان العذرة تذهب بغير جماع (2).

ومعنى قوله – عليه السلام -: ” ليس عليه شئ ” أي ليس عليه حد تام، لما رواه زياد بن سليمان، عن الصادق – عليه السلام – في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه (3).

احتج ابن أبي عقيل بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينهما (4).

قال الشيخ: معنى ” يجلد الحد ” (5) يعني: حد التعزير، ولم يرد حدا تاما

(1) تهذيب الاحكام: ج 8 ص 196 ح 690، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب اللعان ح 2 ح 15 ص 609، وفيهما: ” فان عاد “.

(2) تهذيب الاحكام: ج 8 ص 196 ح 689، وفيه: ” زياد عن سليمان “، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 609.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 78 ح 301، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب اللعان ح 4 ج 15 ص 610.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 231 – 232 ح 871، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب اللعان ح 5 ج 15 ص 610.

(5) في الطبعة الحجرية: يجب عليه الحد.