پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص263

وقال المفيد: إذا قال لغيره: يا ابن الزانية وكانت الام المقذوفة حية فلها المطالبة بحقها في اقامة الحد عليه بقذفها ولها العفو، وان كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في اقامة الحد على قاذفها وكان إليه العفو عن ذلك، فان قال له: زنت بك امك كان له الحق في حده، سواء كانت امه حية أو ميتة (1).

والمعتمد الاول.

لنا: أنا الزنا هنا منسوب الى الام، فكان الحق لها في المطالبة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال الرجل أو المرأة – كافرين كانا أو مسلمين حرين أو عبدين بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الاحرار -: يا زاني أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره أو قد زنيت أو لطت أو نكحت أو ما معناه (2) وجب عليه الحد ثمانون (3).

وبه قال ابن الجنيد.

وقال المفيد:

إذا قذف الذمي مسلما أو عرض به

كان دمه بذلك هدرا.

على كل حال (4).

وتبعه سلار (5)، وابن ادريس فقال: إذا قذف ذمي مسلماقتل، لخروجه عن الذمة بسب أهل الايمان (6).

وهو قول أبي الصلاح (7) أيضا.

والمعتمد أن نقول: إن شرط عليه الكف خرق الذمة، وإلا فلا.

ويؤيده ما رواه أبو بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء (8).

(1) المقنعة: ص 793.

(2) في الطبعة الحجرية: أو ما في معناه.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 338.

(4) المقنعة: ص 792.

(5) المراسم: ص 256.

(6) السرائر: ج 3 ص 534.

(7) الكافي في الفقه: ص 414.

(8) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 74 ح 283، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب حد القذف ح 1 ج 18 =