پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص262

فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، فأحضرها، زوجها فأوقفها رسول الله – صلى الله عليه وآله – ثم قال للزوج.

الحديث (1).

احتج بما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: لا يكون لعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لا عنها (2).

وعن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأمرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (3).

والجواب: ما قاله الشيخ أنهما محمولان على أنه لا يكون اللعان بمجرد القذف حتى يضيف إليه ادعاء المشاهدة، بخلاف نفي الولد فانه يصح اللعان فيه بمجرد النفي وإن لم يدع المشاهدة (4).

أقول: ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون اللعان بنفي الولد إلا مع الدخول.

مسألة:

المشهور أن للمقذوف العفو مطلقا.

وقال الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو عنه ولا كرامة.

وقد روي أن لها ذلك (5).

لنا: أنه حق لها.

فجاز لها تركه واسقاطه كغيره من الحقوق.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال: زنت بك امك كان المطالبة في ذلك لامه (6).

وهو المشهور.

(1) الاستبصار: ج 3 ص 370 ح 1322، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 586.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 371 ح 1323، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 604.

(3) الاستبصار: ج 3 ص 371 ح 1324، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب اللعان ح 2 ج 15 ص 604.

(4) الاستبصار: ج 3 ص 372 ذيل الحديث 1324.

(5) المقنع: 149، وليس فيه: ” عنه ولا كرامة، وقد روي أن لها ذلك “.

(6) النهاية ونكتها: ج 3 ص 339 – 340.