پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص260

مسألة: قال المفيد:

إذا سب جماعة بغير الزنا واللواط مما يوجب السب به التعزير

فجاؤوا به مجتمعين عزر لجماعتهم بتعزير واحد، وان جاؤوا به متفرقينعزر لكل واحد منهم تعزيرا على حدته (1).

وتبعه سلار (2)، وأبو الصلاح (3).

وقال ابن ادريس: الاولى عندي أن يعزر لكل واحد منهم، فانه قد آلمه، وحمل ذلك على القذف الصريح في الجماعة بكلمة واحدة قياس لا نقول به، وشيخنا أبو جعفر غير قائل بما قاله المفيد في هذه الفتيا (4) والمعتمد: ما قاله المفيد.

لنا: أصالة البراءة.

ولانه لا تصريح هنا بسب كل واحد بخصوصه، لان دلالة الخاص على مدلوله أقوى من دلالة العام عليه.

ولان موجب الحد أقوى، فإذا وجب التداخل عند الاجتماع فالاضعف في السببية أولى.

مسألة: قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: المرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا (5).

وهو قول غريب لم أظفر به قولا لغيره.

والمعتمد عدم التحريم المؤبد، عملا بالاصل.

احتج بالحمل على المرأة.

والجواب: القياس عندنا باطل.

مسألة: المشهور أن اللعان يثبت بأمرين: القذف ونفي الولد.

(1) المقنعة.

ص 797.

(2) المراسم: ص 256.

(3) الكافي في الفقه: ص 414 و 419.

(4) السرائر: ج 3 ص 535.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 50 ذيل الحديث 5072.