پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص259

لا أعود الى ما اتهم فيه، فان قال هذا زال فسقه وثبتت عدالته وقبلت شهادته ولا يراعي صلاح العلم (1).

قال ابن ادريس: هذا الذي ذكره شيخنا في مبسوطه صحيح سديد، إلا في قوله: ” وحده صلاح العمل سنة أو ستة أشهر ” فان هذا مذهب الشافعي، فأما نحن معشر أهل البيت – عليهم السلام – فلا نعتبره بزمان ولا مدة، بل لو عرف ذلك منه في ساعة واحدة كان صلاح عمله.

وقد رجع شيخنا عن ذلك في الخلاف فقال: إذا أكذب نفسه وتاب لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، وهو أحد قولي الشافعي، إلا أنه اعتبر ذلك سنة، ولم نعتبره نحن، لانه لا دليل عليه (2).

والذي ذكره في الخلاف (3) هو المعتمد.

وقال شيخنا المفيد: ومن قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف، إلا أن يظهر توبته بتكذيبه نفسه في المقام الذي قذف فيه (4).

ولم يعتبر غير ذلك، وهو حسن.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

إذا قال له: أنت ولد حرام أو حملت بك امك في حيضها

لم يكن عليه حد الفرية، وكان عليه التعزير (5).

وتبعه ابن البراج (6)، وبه قال شيخنا المفيد أيضا وزاد: أو قال له: أنت ولد خبث (7).

وقال ابن ادريس: إذا قال له: أنت ولد حرام فهو كقوله: أنت ولد زنا،لعدم الفرق بينهما في العرف وعادة الناس وما يريدونه بذلك (8).

والمعتمد ما قاله الشيخان، لاصالة البراءة، ونمنع العرف في ما قاله ابن ادريس.

(1) المبسوط: ج 8 ص 178 – 179، مع اختلاف.

(2) السرائر: ج 3 ص 527، مع اختلاف.

(3) الخلاف: ج 6 ص 264 المسألة 13.

(4) المقنعة: ص 792، مع اختلاف.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 351.

(6) المهذب: ج 2 ص 550.

(7) المقنعة: ص 795.

(8) السرائر: ج 3 ص 529.