پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص258

لما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد التوبة، قال: ليس له ذلك بعد العفو (1).

وقال الشيخ في الاستبصار: إذا رفعته (2) المقذوفة الى الامام أو الحاكم لم يكن لها بعد ذلك عفو، عقيب ما روى عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة (3).

جامعا بين هذا الحديث وبين الحديث السابق.

والوجه الاول.

مسألة: قد تقدم

في كتاب الشهادات كيفية التوبة من القذف.

قال الشيخ في المبسوط: إذا كانت التوبة عن فعل – كالزنا والسرقة واللواط والغصب وشرب الخمر – الاتيان بالضد مما كان عليه وهو صلاح عمله، لقوله تعالى: ” إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ” فإذا ثبت أنها صلاح عمله فمدته التي يقبل بها شهادته سنة، ومن الناس منقال: يصلح عمله ستة أشهر، وان كانت عن قوله – كقذف السب – فصفة التوبة أن يقول: القذف باطل حرام ولا أعود الى ما قلت.

وهل يفتقر عدالته التي يقبل بها شهادته الى صلاح العمل أم لا؟ قال قوم: مجرد التوبة مجزئة، وقال قوم: لابد من صلاح العمل، وهو الاقوى، للاية، وصلاح العمل عند من شرطه سنة على ما مضى.

وأما قذف الشهادة فهو أن تشهد بالزنا دون أربعة فانهم فسقة فالتوبة هنا أن يقول: ندمت على ما كان مني ولا أعود الى ما اتهم فيه، ولا يقول: ولا أعود الى ما قلت، لان الذي قاله شهادة، فيجزئه أن يقول:

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 79 ح 308، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب حد القذف ح 1 ج 18 ص 455، وفيه: ” أن يجلده بعد العفو “.

(2) في الطبعة الحجرية وم 3: رافعته.

(3) الاستبصار: ج 4 ص 232 ح 874.

وذيله.