مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص257
حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا (1).
قال الشيخ: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن الصادق – عليه السلام – قال: قضى أمير المؤمنين – عليه السلام – في رجل افتري على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.
فالوجه فيه أحد شيئين: أحدهما: أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه الخبر الاول من انه إنما وجب عليه حدا وادحا إذا أتوا به مجتمعين، ولو جاؤوا به متفرقين لكان عليه لكل انسان حد على الكمال.
والثاني: أن نحمله على انه إذا قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حدا واحدا، وان قذفهم بألفاظ مختلفة كان عليه لكل انسان حدا، لما رواه الحسنالعطار، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: رجل قذف قوما جميعا، فقال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا، وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا (2).
وابن بابويه، وابن الجنيد احتجا بالخبر الاول، ولا بأس به، فانه أوضح طريقا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وليس للامام أن يعفو عن القاذف على كل حال، بل ذلك الى المقذوف على ما بيناه، سواء كان أقر على نفسه أو قامت به عليه بينة أو تاب القاذف أو لم يتب فان العفو في جميع هذه الاحوال الى المقذوف (3).
وتبعه ابن البراج (4)، وبه قال ابن ادريس (5).
(1) الاستبصار: ج 4 ص 227 ح 848، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حد القذف ح 1 ج 18 ص 444.
(2) الاستبصار: ج 4 ص 227 ح 850 وذيله وح 851.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 347.
(4) المهذب: ج 2 ص 549.
(5) السرائر: ج 3 ص 521 – 522.