پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص256

إليه مختارا أو المقذوف مكرها، فلا يجب الحد قطعا بالنسبة الى المقذوف، وهو باطل قطعا، فاذن الاحتمال الاول لا أثر له هنا.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كل واحد منهم بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم حد القذف، سواء جاؤوا به متفرقين أو مجتمعين، وان قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أو أنتم زناة فان جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل، وان جاؤوا به مجتمعين كان عليه حد واحد لجماعتهم.

ونحوه قال في النهاية (3)، وشيخنا المفيد في المقنعة (4)، وسلار (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن البراج (7)، وابن ادريس وادعيعليه الاجماع (8).

وقال الصدوق: إن قذف قوما مجتمعين بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم، وإذا سماهم فعليه لكل رجل سماه حد.

وروي في رجل قذف قوما أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (9).

وقال ابن الجنيد: ولو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا، فان سمى واحدا واحدا فأتوا به مجتمعين ضرب به حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

والمشهور الاول، لما رواه جميل في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب

(1) الخلاف: ج 5 ص 404 المسألة 48.

(2) المبسوط: ج 8 ص 16.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 342 – 344.

(4) المقنعة: ص 796 – 797.

(5) المراسم: ص 256.

(6) الكافي في الفقه: ص 414.

(7) المهذب: ج 2 ص 548.

(8) السرائر: ج 3 ص 519.

(9) المقنع: ص 149.