مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص255
ابن البراج (1)، وهو قول شيخنا المفيد (2) وأبي الصلاح (3).
وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه الادلة أنه لا يجب على قائل ذلك سوى حد واحد وان كان المقول لهما بالغين حرين، لانه إذا قال له: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فقد قذفه بلا خلاف، وأما المرأة والرجل فليس بقاذف لهما، لانه قد لا تكون المرأة زانية بأن تكون مكرهة على الزنا، وكذلك الرجل قد لا يكونمختارا بل يكون مكرها على اللواط، فالزنا واللواط متحققان في جهة المقول لهما، وغير متحقق في جهة من فعل به ذلك، فالشبهة حينئذ حاصلة بغير خلاف، وبالشبهة لا يجد، لقوله – عليه السلام – المجمع عليه: ” ادرأوا الحدود بالشبهات ” وهذا القول الواقع (4) به النقل من أعظم الشبهات فليلحظ ذلك، وإنما أورد ذلك شيخنا في نهايته ايرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله (5).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنه أضاف الزنا واللواط إليهما فيجب به الحد، لتحقق القذف، والشبهة التي ذكرها لم يعتد بها الشارع ولم يلتفت إليها، لحصول السبب به، ولهذا إذا قال له: يا منكوحا في دبره وجب عليه حد القذف اجماعا مع تطرق الاحتمال الذي ذكره.
ولان الزنا واللواط إن تحققا مع حصول الكراهة من أحدهما تحققا مع حصولها منهما، فان من أكره غيره على فعل اللواط وأكره الصبي على الانفعال يتحقق اللواط مع اشتراك الكراهة، وكما تطرق الاحتمال الى المنسوب إليه كذا يتطرق الى المقدوف، ففرقه بينهما لا وجه له، ثم يحتمل أن يكون المنسوب
(1) المهذب: ج 2 ص 548.
(2) المقنعة: ص 793.
(3) الكافي في الفقه: ص 414.
(4) وفي نسخة: ق 2 للواقع به الفعل، وفي المصدر الواقع به الفعل.
(5) السرائر: ج 3 ص 520 وفيه: ” متحقق في جنبة “.