مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص254
قتل في الرابعة (1).
ونقله ابن ادريس وقال: الصحيح أنه يقتل في الثالثة، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في استبصاره (2).
والوجه الاول، وقد تقدم البحث في ذلك في الزنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
إذا قال لمسلم: امك زانية أو يا ابن الزانية وكانت امه
كافرة أو أمة كان عليه الحد تاما، لحرمة ولدها المسلم الحر (3).
وتبعه ابن البراج (4)، وهو قول ابن الجنيد.
وقال ابن ادريس: الاصل مراعاة التكافؤ للقاذف أو علو المقذوف (5).
وهو حسن، لاصالة البراءة، والمنع من كون الولد مسلما يقتضي ايجاب الحد.
والشيخ عول على ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق – عليه السلام – قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لان المسلم قد حصنها (6)، ولا بأس بالعمل بهذه الرواية، فانها واضحة الطريق.
مسألة: قال في النهاية:
إذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا
وجب عليه حدان: حد للرجل وحد للمرأة، وكذلك إن قال: لطت بفلان كان عليه حدان: حد للمواجه وحد لمن نسبه إليه (7).
وتبعه
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 342، وفيه: ” ثلاث دفعات “.
(2) السرائر: ج 3 ص 519.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 344 – 345.
(4) المهذب: ج 2 ص 548.
(5) السرائر: ج 3 ص 520.
(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 75 ح 290، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب حد القذف ح 2 ج 18.
ص 441.
(7) النهاية ونكتها: ج 3 ص 345 – 346.