پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص253

الظاهر في العرف ذلك، فلهذا اختصت المطالبة بالام.

ولان أصل الولادة من الام، وهي مستندة إليها، فاختصت بالاضافة.

ولهذا فانه لو قال: ولدتك امك من الزنا كان قذفا لها، وقد صرح به ابن ادريس (1) مع قيام الاحتمال المذكور.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان قال له: ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية أو قد زنت كان عليه الحد، وللمقذوف المطالبة باقامة الحد عليه، سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين، وكان إليه أيضا العفو، إلا أن يسبقه الابن أو البنت الى العفو، فان سبقا الى ذلك كان عفوهما جائزا (2).

وتبعه ابن البراج (3).

وقال المفيد: فان قذف ابنته كان الحق له، سواء كانت البنت حية أو ميتة، إلا أن تسبقه بالعفو عنه وهي مالكة لامرها بالبلوغ وكمال العقل، فلا يكون له عليه حينئذ حق في حده (4).

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه المذهب أنهما إن كانا حيين غير مولىعليهما فالحق لهما وهما المطالبان به، ولا يجوز لاحد العفو عنه دونهما ولهما العفو عنه، لان حد القذف حق من حقوق الادميين يستحقه صاحبه المقذوف به دون غيره (5).

والوجه ما قاله ابن ادريس.

احتج الشيخ بأن العار هنا لا حق للاب، فكان له المطالبة بالحد.

والجواب: المنع من الملازمة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات

(1) السرائر: ج 3 ص 518.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 341.

(3) المهذب: ج 2 ص 547.

(4) المقنعة: ص 794.

(5) السرائر: ج 3 ص 519.