مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص252
وتبعه ابن البراج (2).
وهذا حق في قوله: ” يا ابن الزانية ” أو ” زنت بك امك “، أما قوله: ” يا ابن الزاني ” فان الحد لابيه، وقد ذكره الشيخ (3) بعد ذلك بقليل.
بقي قوله: ” ولدت من الزنا ” قال ابن ادريس: هذا غير واضح، لاحتمال أن تكون الزانية هي الام أو الاب، وإذا كان مشتركا لم يختص المطالبة بالام (4).
وهذا الاحتمال الذي ذكره ابن ادريس حسن.
لكن شيخنا المفيد – رحمه الله – قال: وقول الرجل لغيره: يا ولد زنا مثل قوله: زنت بك امك في القذف سواء (5).
وهو يؤيد ما ذكره الشيخ، وكان
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 339 – 340.
(2) المهذب: ج 2 ص 547 وفيه: ” وكانت المطالبة بذلك الى أولياء المقول له “.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 340.
(4) السرائر: ج 3 ص 517 نقلا بالمعنى.
(5) المقنعة: ص 793 – 794.