پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص252

الفصل الرابع في حد الفرية

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال لغيره: يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني أو قد زنت بك امك أو ولدت من الزنا وجب أيضا عليه الحد، وكان المطالبةفي ذلك الى امه، فان عفت عنه جاز عفوها ولا يجوز عفو غيرها (1).

وتبعه ابن البراج (2).

وهذا حق في قوله: ” يا ابن الزانية ” أو ” زنت بك امك “، أما قوله: ” يا ابن الزاني ” فان الحد لابيه، وقد ذكره الشيخ (3) بعد ذلك بقليل.

بقي قوله: ” ولدت من الزنا ” قال ابن ادريس: هذا غير واضح، لاحتمال أن تكون الزانية هي الام أو الاب، وإذا كان مشتركا لم يختص المطالبة بالام (4).

وهذا الاحتمال الذي ذكره ابن ادريس حسن.

لكن شيخنا المفيد – رحمه الله – قال: وقول الرجل لغيره: يا ولد زنا مثل قوله: زنت بك امك في القذف سواء (5).

وهو يؤيد ما ذكره الشيخ، وكان

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 339 – 340.

(2) المهذب: ج 2 ص 547 وفيه: ” وكانت المطالبة بذلك الى أولياء المقول له “.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 340.

(4) السرائر: ج 3 ص 517 نقلا بالمعنى.

(5) المقنعة: ص 793 – 794.