پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص251

لنا: إن حكم المحاربة مغاير لحكم السرقة، ويجب فيه أحكام لا يجب في السرقة، فيتبع فيها النصوص (1) الدالة على أحكامها من غير التفات الى أحكام السرقة.

مسالة: قال الشيخ في الخلاف: وإذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير المحاربة – مثل قطع اليد أو الرجل أو قلع العين وغير ذلك – وجب عليه القصاص بلا خلاف ولا يتحتم، بل للمجروح العفو، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الاخر: أنه يتحتم.

دليلنا: أن الاصل جواز العفو وانحتامه يحتاج الى دليل (2).

وقال في المبسوط: إن كان الجرح دون النفس نظرت، فان كان مما لا يوجب القود في غير المحاربة لم يجب به في المحاربة، وان كان مما يوجبالقصاص في غير المحاربة – كاليد والرجل والاذن والعين – وجب القصاص في المحاربة، لكن هل يتحتم أم لا؟ قال قوم: لا يتحتم، وقال آخرون: يتحتم، وهو الاقوى (3).

وما ذكره في المبسوط أقوى.

لنا: أنه يتحتم القتل، فكذا الجرح، حسما لمادة الفساد، ومجازاة له على فعله بمثله.

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 131 – 135 ح 523 و.

، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد المحارب ج 18 ص 532.

(2) الخلاف: ج 5 ص 466 المسألة 10، مع اختلاف.

(3) المبسوط: ج 8 ص 51، وفيه في المواضع: ” ينحتم “.