پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص250

مسلما قتل ذميا فانه يقتل، وللشافعي قولان (1): أحدهما مثل ما قلناه، والثاني – وهو أصحهما عندهم -: لا يقتل.

دليلنا: قوله تعالى: ” أو يقتلوا ” وقد بينا أن معناه أن يقتلوا، إن قتلوا ولم يفصل، وتخصيصه يحتاج الى دليل.

والقول الثاني قوي أيضا، لقوله – عليه السلام -: ” لا يقتل والد بولده، ولا يقتل مؤمن بكافر “.

إلا أن المحارب يتحتم عليه القتل لكونه محاربا، ألا ترى انه لو عفا الولي عنه وجب (2) قتله، فلا يمتنع على هذا أن يجب قتله وان كان قتل ولده أو ذميا لكونه محاربا (3).

وهذا يدل على تردده، لكن الاقوى الاول.

قال في المبسوط: والاول يقتضيه عموم الاخبار (3)، وبه قال ابن ادريس (5) وقد تقدم.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: قد بينا أن المحارب إذا أخذ المال قطع، ولا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة، وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه وعليه عامة أصحابه، وقال بعضهم: يقطع في قليل المال وكثيره، وهو قوي أيضا، لان الاخبار وردت أنه إذا أخذ المال وجب قطعه، ولم يقيدوا، فوجب حملها على عمومها.

دلينا: أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا قوله – عليه السلام -: ” القطع في ربع دينار ” (6).

وقال ابن ادريس: لا يعتبر النصاب، بل يقطع في الاقل، ولا يعتبر الحرز أيضا (7).

وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (8)، وهو المعتمد.

(1) في المصدر: وللشافعي فيه قولان.

(2) في المصدر: لوجب.

(3) الخلاف: ج 5 ص 463 – 464 المسألة 6.

(4) المبسوط: ج 8 ص 49.

(5) السرائر: ج 3 ص 505 – 506.

(6) الخلاف: ج 5 ص 464 المسالة 7، وفيه: ” وللشافعي فيه قولان “.

(7) السرائر: ج 3 ص 506.

(8) المبسوط: ج 8 ص 49.