مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص249
ثم ان ابن ادريس قال بعد ذلك: قد بينا أن أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء، على ما فصلناه من العقوبات، للاية، ولم يفرق بين الرجال والنساء، فوجب حملها على عمومها (1).
وهذا اضطراب منه، وقلة تأمل، وعدم مبالاة بتناقض كلاميه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3): إنه يصلب بعد قتله ولا يكون قبله.
وقال المفيد: إنه يصلب حيا (4)، وبه قال ابن ادريس (5): للاية (6)، والحديث الذي رواه جميل بن دراج (7).
والشيخ عول على حديث عبد الله المدائني (8)، وقد سلف.
قال ابن ادريس: قال شيخنا المفيد: يصلب حيا وينزل من خشبته بعد ثلاثة أيام ويغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لانه قتل حدا لا قودا، وشيخنا أبو جعفر قال في مبسوطه على ما قدمناه قتله قودا، فكان يلزمه أن يؤمر أولا بالاغتسال والتكفين ثم يصلب، وهو لا يرى غسله إلا بعد نزوله من خشبته.
قال: والصحيح ما ذهب إليه شيخنا المفيد من التخيير (9)، وقد سبق.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان (10) المحارب ولدا أو عبدا أو كان
(1) السرائر: ج 3 ص 510.
(2) الخلاف: ج 5 ص 462 المسألة 5.
(3) المبسوط: ج 8 ص 48.
(4) المقنعة: ص 804.
(5) السرائر: ج 3 ص 509.
(6) المائدة: 33.
(7) الكافي: ج 7 ص 245 ح 3، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد المحارب ح 3 ج 18 ص 533.
(8) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 131 ح 523، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب حد المحارب ذيل الحديث 4 ج 18 ص 534، وفيهما: ” عبيد الله المدائني “.
(9) السرائر: ج 3 ص 508 – 509، وفيه: ” يلزمه انه يؤمر “.
(10) في المصدر: قتل.