مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص247
مصر آخر، وقال: إن عليا – عليه السلام – نفى رجلين من الكوفة الى البصرة (1).
احتج الشيخ بما رواه عبد الله المدائني، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: جعلت فداك أخبرني عن قول الله عزوجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) قال: فعقد بيده ثم قال: يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان حارب الله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض، قال: قلت: وما حد نفيه؟ قال: سنة ينفى من الارض التي يفعل فيها الى غيرها، ثم يكتب الى ذلك المصر: بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج الى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك فلا يزال هذا حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر (2).
والجواب: لا منافاة بين الخبرين، فجاز أن يكون الثاني منوطا بنظر الامام إذا أداه الى هذا التفصيل كان فعله أولى من غيره.
تذنيب: إذا قتل تحتم القتل، قاله المفيد (3)، أما الصلب أو غيره، وكذا قالابن الجنيد، وسواء قتل مكافئا أو لا، وسواء عفا ولي المقتول أو لا.
وليس للامام نفيه هنا دون قتله، قاله ابن ادريس (4)، وهو جيد، قال:
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 133 ح 528، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد المحارب ح 3 ج 18 ص 533 وفيهما: ” عبيد الله المدائني “.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 131 ح 523، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد المحارب ذيل الحديث 4 ج 18 ص 534 وب 4 ذيل الحديث 4 ص 539.
(3) المقنعة: ص 805.
(4) السرائر: ج 3 ص 505.