پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص245

ابن البراج (1).

ونحوه قال في الخلاف وهو أنه: إذا شهر السلاح وأخاف السبيل بقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الامام التعزير، وتعزيره أن ينفيه من البلد، وان قتل ولم يأخذ المال قتل، والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وينفى من الارض متى ارتكب شيئا من هذا ويتبعهم أينما حلوا كان في طلبهم، فإذا قدر عليهم أقام عليهم هذه الحدود (2).

وكذا في المبسوط (3).

وقال المفيد: وأهل الدغارة (4) إذا جردوا السلاح في دار الاسلام وأخذوا الاموال كان الامام مخيرا فيهم، إن شاء قتلهم بالسيف، وإن شاء صلبهم حتى يموتوا، وإن شاء قطع أيديهم وارجلهم من خلاف، وان شاء نفاهم من المصر الى غيره ووكل بهم من ينفيهم عنه الى ما سواه حتى لا يستقربهم مكان الا وهم منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح.

فان قتلوا النفوسمع اشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو الصلب حتى يموتوا ولم يتركوا على وجه الارض أحياء (5).

فالخلاف بين الشيخين في موضعين: الاول: التخيير والترتيب، فالمفيد قال بالاول، والشيخ قال بالثاني.

الثاني: الصلب يكون بعد القتل عند الشيخ، وكلام المفيد يعطي انه يصلب حيا.

وقال ابن الجنيد: والاية على الترتيب، فمن قتل قتل أو فعل به ما يكون مؤديا له إلى تلف نفسه، مثل: أن يقطع ولا يحسم أو يصلب فلا ينزل (6) به حتى

(1) المهذب: ج 2 ص 553.

(2) الخلاف: ج 5 ص 458 المسألة 2.

(3) المبسوط: ج 8 ص 47 و 48.

(4) في نسخة: (م 3) الدعارة.

(5) المقنعة: ص 804 – 805.

(6) ق 2: فلا يزال.