مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص243
وفي رواية سماعة، عن الصادق – عليه السلام – فان عاد قطعت رجله من وسط القدم (1).
وفي رواية عبد الله بن هلال، عن الصادق – عليه السلام – انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم ويصلي ويعبد ربه (2).
ورواية اسحاق أوضح طريقا فليعمل عليها.
مسالة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج الى القاطع يساره فقطعها قال قوم: إن قطعها مع العلم بانها يساره وانه لا يجوز قطعها مكان يمينه لم يسقط قطع يمينه ويقاد منه، وان قال القاطع: دهشت وما علمت أنها يساره أو علمت أنها يساره وظننت أن قطعها يقوم مقام اليمين فلا قود وتقطع يمين السارق، وقال قوم: لا تقطع.
والاول أقوى، لان يساره ذهبت بعد وجوب القطع في يمينه، كما لو ذهبت قصاصا (3).
وقال ابن الجنيد: ومن اريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه قطعت، فقد روي ان امير المؤمنين – عليه السلام – قال: لا تقطع يمينه، قد مضى الحكم.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره (4).
وهو الاقوى.
لنا: أنه قطع مساوي اليمين فيسقط القطع، لاستيفاء مساوي الحق منه.
وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: قضى امير المؤمنين
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 103 ح 400، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 489.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 103 ح 401، وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب حد السرقة ح 8 ج 18 ص 494.
(3) المبسوط: ج 8 ص 39، مع اختلاف.
من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 64 ذيل الحديث 5114.