مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص241
حرز، والاصل براءة الذمة، لا اجماع (1) من علمائنا عليه، بل ما ذهب منهم سوىشيخنا أبى جعفر ومن تابعه، ولم يرد عن الائمة – عليهم السلام – أخبار لا آحاد ولا متواترة (1).
وما قاله ابن ادريس لا بأس به.
مسالة: قال الشيخ في المبسوط (2)، وتبعه ابن البراج (3): بأن باب الدار متى نصب ودار (4) في مكانه فهو في حرز، سواء كان مغلقا أو مفتوحا.
وأما أبواب الخزائن التى فيها فهي كالمتاع في الدار، فان كانت هذه الابواب مغلقة فهي في حرز، وان كانت غير مغلقة فان كان باب الدار مفتوحا فهي في غير حرز، وان كان باب الدار مغلقا فهي في حرز.
والوجه أن نقول: نصب الباب إن كان احرازا كانت ابواب الخزائن المنصوبة في حرز وان لم تكن مغلقة ولا كان باب الدار مغلقا كباب الدار، بل هذا اولى للتخطي في الدار مع المنع منه، وان لم يكن احرازا لم يكن نصب الباب على الدار احرازا.
مسألة: قال الشيخان (5):
إذا سرق ثانيا بعد قطع يمينه
قطعت رجله اليسرى من أصل الساق.
قال في النهاية: ويترك عقبه يعتمد عليها في الصلاة (6).
وقال في المقنعة – عقيب قوله: من اصل الساق -: ويترك له مؤخر القدم ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة (7).
(1) كذا في نسخة: م 3، وفي نسخة: ق 2 ” والاجماع ” والصواب ما اثبتناه كما يظهر بالمراجعة الى السرائر.
(2) السرائر: ج 3 ص 501، مع اختلاف.
(3) المبسوط: ج 8 ص 25.
(4) المهذب: ج 2 ص 538.
(5) كذا في النسخ، وفي المصدر: كان.
(6) المقنعة: ص 802، النهاية ونكتها: ج 3 ص 327.
(7) النهاية ونكتها: ج 3 ص 327، وفيه: ” ليعتمد عليها “.
(8) المقنعة: ص 802.