پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص240

هذا التحرير لو قامت البينة عليه بأنه سرق نصابا من حرز لغائب وليس للغائب وكيل يطالب بذلك لم يقطع حتى يحضر الغائب ويطالب، فأما إن قامت عليه البينة أو أقر بانه قد زنى بأمة غائب فان الحاكم يقيم عليه الحد ولا ينتظر مطالبة آدمي، لانه حق محض لله تعالى، ولهذا قال الشيخ في الخلاف: لو سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه، سواء ملكها بعد أن ترافعا الى الحاكم أو قبله، بل إن ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لان القطع سقط، لكن لانه لا مطالب له بها، ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة، ونعم ما قال (1).

والمعتمد ان الزنا والسرقة إن ثبتا بالبينة فالوجه ما قاله الشيخ، للتجويز الذي ذكره إن ادعى في الامة التحليل أو الاتهاب، وإلا فلا.

وبالجملة فان الشبهة حاصلة وهى دارئة للحدود، وان ثبتا بالاقرار حد في الزنا ولم يقطع فيالسرقة، لانه لا مطالب لها ولا حد في السرقة إلا بعد المطالبة، وهو اختيار ابن ادريس ايضا.

مسالة: قال الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3): من سرق باب دار رجل قلعه وأخذه أو هدم من حائطه آجرا وبلغ قيمته نصابا كان عليه القطع، لعموم الاية والخبر، وكذا يقطع لو قلع حلقة الباب المسمرة فيه، لان حرزها ذلك.

وتبعه ابن البراج (4).

وقال ابن ادريس: الذى يقتضيه اصول مذهبنا أنه لا قطع على من أخذ ذلك بحال، لان الحرز عندنا القفل والغلق والدفن، وليست هذه الاشياء في

(1) السرائر: ج 3 ص 495، مع اختلاف.

(2) الخلاف: ج 5 ص 452 المسألة 53، وليس فيه: ” وكذا يقطع لو قلع.

“.

(3) المبسوط: ج 8 ص 25 و 46.

(4) المهذب: ج 2 ص 538.